الجمعة، مايو 17، 2013

ما معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ؟!

ابن حزم : وأما قوله : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» فقد علمنا أنه لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده قد اختلفوا اختلافاً شديداً، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يقدر عليه، إذ فيه الشيء وضده ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة، ويورثه الثلث فقط، وباقي ذلك للإخوة على قول عمر، ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي. وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه، لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه فهذا وجه. أو يكون مباحاً لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولاً إلى اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء، ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحله الآخر، وقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً} وقوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }، وقوله تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } يبطل هذا الوجه الفاسد، ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجباً يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة، وما كان حلالاً يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة. وأيضاً فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم، ولا بد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور، وحصلوا فيه شاؤوا أو أبوا. ولقد أذكَرَنَا هذا مفتياً كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاً، فكانت عادته أن يتقدمه رجلان، كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما: أقول بما قاله الشيخان، فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا، قال له بعض من حضر: إن الشيخين اختلفنا؟ فقال: وأنا أختلف باختلافهما. قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجه الثالث، وهو أخذ ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم، وفي تتبعهم سنن النبي والقول بها. وأيضاً فإن الرسول إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين:إما أن يكون أباح أن يسنوا سنناً غير سننه، فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله ، فقد أباح أن يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده إلى أن مات، أو أن يحلوا شيئاً حرمه رسول الله ، أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله ، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله ولم يسقطها إلى أن مات، وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئاً فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف، وبالله تعالى التوفيق، فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد. وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته ، فهكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً.

الخميس، مايو 16، 2013

النص بين أهل الظاهر و أهل القياس

يقول الإمام ابن القيم:والقسم الثالث(الرأي موضع الاشتباه):سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد،ولم يُلزِموا أحدا العمل به،ولم يحرموا مخالفته،ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين،بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده:فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه كما قال الإمام أحمد:سألت الشافعي عن القياس فقال لي:عند الضرورة.وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار،وكان أسهل عليهم من حفظها،كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه،فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة،ولم يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار،كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحرم:{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}،فالباغي:الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى،والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها.
فها هو يقرر أن القياس ضرورة كالميتة ، وأنه رأي غير مُلزِم ولا يحرُم مخالفته ، ولا من خالفه كان مخالفاً للدين. وتشبييه للقياس بالميتة وليس بالتيمم مثلاً له إيحاءات كثيرة ، ونقله كلام الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي عن القياس أنه كالضرورة فقط.
المهم أنى نقلت هذا الكلام فسألنى أحد الأصدقاء الأحباء فى الله مزيد توضيح فكتبت له هذا الكلام:-
قلت : شوف يا سيدي لماذا أنا بستشهد بكلام ابن القيم؟ لأنه من أهل القياس ، وبعض الشيوخ من أهل القياس يذم ابن حزم وينتقص منه بل ويقول أن خلاف أهل الظاهر لا يعتد به !! لأنهم لا يفقهون !! فمنكر حجية القياس عندهم ذاهب العقل والعلم !!! ، وأستشهد به لهم لأن بعضهم سيستنكر كلام ابن القيم وبعضهم سينتقص من ابن القيم نفسه !!! ثم يتجه للانتقاص من ابن تيمية ،، وساعتها ألوذ بما أمرني به الحبيب(ص) بالصمت (فلتقل خيراً أو لتصمت)،وأنفذ وصيته بترك المِراء ولو كنت محقاً، وأعتقد أن هؤلاء "البعض من الشيوخ" ليسوا سوى مقلدين لأشخاص وليسوا أصحاب مذهب واجتهاد يستمعون للحجة والبرهان والدليل ، إذ الأمر عندهم إذا جاء من أئمتهم فهو الحق، ولو جاء من غير أئمتهم فهو الباطل، وهذا الاختبار لأن كثيرون يجهلون ابن حزم فينتقصون منه لكم الاشاعات المنتشرة عنه وأعطيهم فائدة حسن الظن فاستشهد بكلام عالم من فريق أهل القياس فإن رفضه هو الآخر فالأمر تقليد لناس بعينهم وليس لدليل،فهذا كلام الشافعي نفسه وابن حنبل عن القياس ، وهم يضربون به عرض الحائط!! إذن شكراً ، وأتولى إلى الظل كعادتي :) وأقول ربِّ إنى لما أنزلت إلي من خير فقير :)
المهم نرجع لتعريف القياس، القياس كما عرفه أهله هو : إلحاق حكم فى مسألة ورد بها النص بمسألة أخرى لم يرد بها النص لاتحادهما فى علة الحكم. مبدئياً أهل القياس يسلمون بمسائل لم ترد بها نصوص ، والظاهرية لا يسلمون بذلك، ولكنهم يقولون أن عمومات النصوص واللغة كافية للحكم على كل النوازل إلى يوم القيامة بالنص وليس بالقياس ، فمثلا النص يقول "كل ذي ناب من السباع محرم" فكان كا ذي ناب من السباع عرفه العرب أو لم يعرفوه وقت نزول الوحي وعرفناه نحن بعد انقطاع الوحي فهو محرم بنص الوحي وليس لم يرد به النص فنلخقه بحكم شئ آخر ورد به النص لعلة مشتركة بينهما كما يقول أهل القياس .
فلو ظهر لنا حيوان وكان ذي ناب من السباع فهو محرم بالنص ،، ولكن إذا ورد النص مثلاً مثلاً "أكل الكلب حرام" فبطريقة أهل القياس سيقولون أن الكلب سبع فيكون كل سبع محرم ،، وقد يغفلون موضوع الناب فيحرمون كل سبع وليس كل ذي ناب "من" السباع ،، هذا مثال للتوضيح . ومثال حقيقي هو: فاس الإمام الشافعي وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً احداهن بالتراب على نص ولوغ الكلب لأن الخنزير أسوأ حالاً من الكلب . بل و نجَّس الكلب بناء على هذا النص وهنا نقطتان يفرقان بين الظاهري والشافعي :)
١- الإمام الشافعي رضوان الله عليه "فهم" من الأمر بالغسل من الولوغ أن الكلب أو لعابه -على خلاف- نجس ، في حين أن الظاهرية يقرون النص بالأمر بالغسل ولا يقرون بفهم وجوب نجاسة ما يغسل ! كيف يعني؟ يعنى الظاهرية يقولون أن القضية الملفوظة لا تفيد سوى نصها فقط بالإضافة إلى ما تفيده من "الدليل" اليقيني الدلالة وغير ذلك ظنى (وسأتكلم عن الدليل لاحقاً بتفصيل بإذن الله) ، يعنى أن عادة يكون الأمر بالغسل أو التطهر من نجاسة ولكن ليس شرطاً ، فأمر الله بالطهور للصلاة وليس البدن نجساً،وأمرنا بغسل الجنابة وغسل من الحيض وغسل الجمعة و و و ، وليس ذلك بنجس . فالأمر بالغسل تعبدي والحكم بالنجاسة تعبدي، وأيضاً الاستقذار النفسي للشئ ليس حكم شرعي بالنجاسة.
٢- بعد ذلك الفهم ،، قاس الخنزير على الكلب "قياس الأولى" فالخنزير نجس وأقذر فكان الغسل مما ولغ فيه أولى من الكلب.
ولكن الظاهرية يقرون بالغسل من الكلب، كل "كلب"، وليس الخنزير كلباً، ولو أردت أن تسمي الحكم لكل كلب قياساً فكما شئت :) ولكن هذا ليس بقياس بل هو نص "كلب" يعني "كلب".
نأتي للدليل عند الظاهرية الذي هو جمع بين نصوص لاستخراج حكم من النصوص المجموعة لا يخرج عنها وليس ظني مثل القياس بل هو يقيني كل مرة مثل قواعد الرياضيات المتيقنة فى الاستنتاج:-
يقول ابن حزم عن "الدليل" :" وأما الدليل المأخوذ من النص ، فهو ينقسم أقساما ً سبعة كلها واقع تحت النص ".
القسم الأول : أن يتضمن النص مقدمتين ينتج عنهما نتيجة ليست موجودة في المقدمتين. واستدل ابن حزم بهذا القسم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " مسلم ، فكان كل مسكر حرام ، وقد ذهب بعض الفقهاء مثل ابن عبد البر المخالفين لابن حزم بأن هذا النوع من الاجتهاد هو قياس في حد ذاته. لكن مع التحقيق الدقيق في هذا النوع نجد أنه مخالفا ً تماما ً لقياس الفقهاء ، لأنه على المنهج البرهاني الموافق لفكر أرسطو الذي يعتمد على مقدمتين. وهذا ما قرره ابن حزم حيث قال : " فهاتان المقدمتان دليل برهاني على أن كل مسكر حرام "
القسم الثاني : شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط ، مثل قول الله تعالى : " إن تنتهوا يغفر لهم ما قد سلف " ، فقد صح بهذا أن من انتهى غفر له . ولا يمكن القول بأن في هذا القسم أي قياس لأن الشرط معلق بصفة فمتى وجد الانتهاء حصلت المغفرة ، وهذا يفهم من دلالة اللفظ .
القسم الثالث : لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر يدل على نفس المدلول، وهذا نوع يسمى بحدود الكلام أي (المتلائمات). كقوله تعالى : " إن إبراهيم لأواه حليم " , فيفهم من هذه الآية فهما ً ضروريا ملزم أن إبراهيم عليه السلام ليس بسفيه . وهذا ليس بقياس بشكل من الأشكال لأنه هذا معنى واحد يعبر عنه بألفاظ شتى .
القسم الرابع: أقسام تبطل كلها إلا واحد فيصح ذلك الواحد . يعني أن يكون الشيء غير منصوص على حكمه ، فإما أن يكون حراما ً وإما أن يكون فرضا ً ، فإن لم يكن لا حراما ً ولا فرضا ً ؛ فهو إذا ً مباح . وكما هو معروف أن الاستصحاب هو استصحاب الحالة الأصلية إذا لم يوجد نص على تحليل أو تحريم الشيء فيكون حكمه الإباحة حتى يقوم دليل على الفرضية أو التحريم.

القسم الخامس : يطلق ابن حزم على هذا القسم القضايا المتدرجة ، أي التدرج من الأعلى إلى الأسفل ، فالدرجة العليا فوق الوسطة ، والدرجة الوسطة فوق السفلى ، فالدرجة العليا فوق السفلى وإن كان لم ينص على أنها فوقها. ومثال ذلك : أبو بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان ، فمن الطبيعي والمنطقي أن أبا بكر أفضل من عثمان .

القسم السادس : يسمى بعكس القضايا ، وهو أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا ً. وقال ابن حزم عن هذا القسم : " كل مسكر حرام ، فقد صح بهذا أن بعض المحرمات مسكر وهذا هو الذي يسميه أهل الكلام بحدود الكلام ، عكس القضايا ، وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا ً"
القسم السابع : وعرف ابن حزم هذا القسم بأنه لفظ ينطوي فيه معان جمة ، مثل عمرو يأكل ، فهذا يتضمن أن عمرو حي ، وأنه لو جوارح يأكل بها ، وأنه ذو آلات يصرفها . وكذلك مثل قول الله تعالى : " كل نفس ذائقة الموت " ، فصح من ذلك أن عمرو يموت ، وأن وزيد يموت ، وأن زينب تموت ، وأن كل ذي نفس يموت وإن لم يذكر اسمه.
فهذه هي أقسام الدليل المأخوذ من النص ، وهي من النصوص . وكما هو واضح من خلال الأمثلة المستشهد بها لكل قسم ، تجدها كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه ، وبقي ابن حزم ملتزما ً لما قرره بأن الدليل مأخوذ من النص وليس في المسألة أي ميول للقياس كما قال الفقهاء المخالفين لابن حزم .
فالدليل عند الظاهرية هو نص وبرهان يقيني من النص ، وليس إحتمالي ظني ، مقدمات يقينية تؤدي لنتائج يقينية ،، المنطق وأشكال ڤِن -فاكرها؟ :) - وأكبر من و أصغر من والكل والجزء و و و كل هذا يقين لا لبس فيه وغيره قد يصيب أحيناً وقد يخطئ . طيب نعطي مثال لما يقولونه من "خزعبلات" أهل الظاهر :)
قال لك يا سيدي إن الظاهرية يقولون بجواز ضرب الولد لوالديه !!! وقالوا أن النهي عن ضربهما ثابت من القياس "قياس الأولى" ، يقول الله "ولا تقل لهما أُفٍ" فكان الضرب بالكف أولى بالنهى من قول الأُف ، ويقولون مؤكدين احتجاجهم علينا "ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره" فالأكبر من الذرة أولى بالمحاسبة ، ولو فتحت فمى وخالفتهم أكون مجنوناً طبعاً!!
والجواب بفضل الله:أولاًالآية التى يستشهدون بها، فأولها يقول :وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، والإحسان لفظ عام مطلق يشمل كل بر لهما وضد كل إساءة لهما، ثم يسرد الله بعد ذلك "بعض" أشكال الإحسان، إما يبلغن عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ (واحدة) ولا تنهرهما (ثانية) وقل لهما قولاً كريماً(ثالثة) إلى آخر الآية ، فضلاً عن نصوص من السنة تأمر ببرهما وكيفيات متعددة لذلك ، فالنهى عن ضربهما بالنص وليس بالقياس ،، طيب : يا أخى ما هو بالعقل كده مستحيل ينهى عن الأف وما ينهاش عن الضرب ، والجواب : أن هذا الكلام وإن بدا مقبولاً هنا فلن يقبل فى غير ذلك (مثال الكلب والخنزير) ، فـ"قول الأُف" ليس "ضرب" وهذان اسمان وصفتان غير بعضهما البتة!! وقد يصح هذا الكلام وقد يبطل ولا سبيل لمعرفة صحته من عدمها إلا بالرجوع للنص ، فإن أيده فبالنص نقول وليس بالقياس وإن لم يؤيده فلا نؤيده (مثل مثال الخنزير والكلب)
طيب: مثقال ذرة هذه قياس وانتم يا ظاهرية هكذا وقعتم فى المحظور لو قلتم ان ما زاد عن الذرة لا يحاسب عليه، والجواب بفضل الله: بل أنتم تقعون فى المحظور أولاً :) فبقياس الأولى تثبتون ما زاد عن الذرة وتنكرون ما قَلَّ عنها ، وأما نحن فنقول بنص كلام الله عن ما قل أو كثر عن الذرة "وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر" ،، وهو فى كتاب مبين والحمد لله رب العالمين، ونقول برهاناً ظاهراً يقينياً آخر أن ما زاد على الذرة فهو ذرة و ذرة وذرة وهكذا فالألف ذرة هى ذرة وذرة وذرة وهكذا ،،
طيب أمركم عجيب يا ظاهرية والله طب ماقولتوش مده ليه عن "الأف" فالضرب أكبر من الأف
ونقول والحمد لله، الضرب ليست أجزاؤه أف وأف وأف يجتمعون فيكونون ضرباً !!!!!
وهنا يظهر الفرق بين الطريقتين ، فطريقة الظاهرية نصوص نستنبط منها نصوص (الدليل) ونقف على ما حكمت به النصوص ، ولا نتعداها بتحريم أو إيجاب بقياس،، وهذا هو عين الاجتهاد عند الظاهرية أن تجتهد وتبذل قصارى جهدك للبحث عن النص الذي تقع تحته تلك المسألة من عموم نص أو ذليل يقيني واضح لا لبس فيه ، وإن عجزت أنا فليس جهلى وتقصيري بحجة على الله ورسوله ،، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله.
أقول قولى هذا معترفاً بتتقصيري وجهلي ، ولكن حسبي أنى وعاء أنقل كلام أهل العلم كمثل ورقة يخطون عليها فيرسلونها ،، و رُبَّ مُبَلَّغ (وهو أنتم إخوتي فى الله) أوعى من سامِع (وهو الورقة الناقلة لكم التى خطت ما سمعته فقط كشريط ينقل لكم)
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان -وأعوذ بالله من شر نفسي وشر الشيطان وشركه- وأنا راجع عن ذلك حياً أو ميتاً . وبالله تعالى التوفيق وما توفيقى إلا بالله
خادمكم وائل السنهوري